search-form-close

هذه هي شروط بنك الجزائر بخصوص الصيرفة الإسلامية

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائرـ TSAعربي: يحدّد نص النظام القانوني الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر، و الصادر ضمن الجريدة الرسمية رقد 73، الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 2018، قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بـ”الصريفة التشاركية” (الإسلامية) من طرف المصارف و المؤسسات المالية، و ما يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد .

ويحدّد نص المادة الثانية من النظيم رقم 18/02، أشكال العمليات المصرفية التي تصنّف في فئة “الصيرفة الإسلامية”، والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفؤاد، وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات التالية:

(المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، الإستصناع، السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار). وتخضع منتوجات الصريفة الإسلامية حسب النظام لأحكام المادة 3 من النظام 13/01 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.

ويشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى نبك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية و ضمانا للاستقلالية الإدارية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة المصرف او المؤسسة المالية.

حيث جاء في نص المادة الخامسة من النظام: “.. يجيب أن يكون شباك “المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر و الفروع الأخرى للمصرف و المؤسسة المالية”.

وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة، بما في ذلك اعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة. زيادة الى اشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية.

وفي نص المادة الرابعة من التنظيم يشترط بنط الجزائر على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص “مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك”.

وفي إطار تسويق منتوجاتها المالية، يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق ” أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا و القصوى التي تطبق عليهم، كما يجب اعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات و الاستثمار حول طبيعة حساباتهم، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، و يتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شبتاك التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف”.