search-form-close

الجزائر – البرلمان: قوانين لمنع احتجاجات النواب وأخرى لمعاقبة المتغييبين

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – TSA عربي: بعد سلسلة الغيابات المتكررة لنواب المجلس الشعبي الوطني، والتي غالبا ما تتزامن مع مناقشة قوانين هامة تخص الجزائريين، يتم حاليا مناقشة قانون يعاقب النواب المتغيبين بالخصم من الأجور، والحرمان من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس.

وخصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض اليوم الاثنين، في جلسة علنية، عدة مواد لمعالجة ظاهرة الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة و في اجتماعات اللجان.

وتلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان  التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة.

وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي ويخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة.

وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول  يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه الى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة.

قوانين لمنع احتجاجات المعارضة

وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير اذن وتسبب في تعكير صفو المناقشات .

كما يمنع من تناول الكلمة اذا تعرض الى 3 تنبيهات، في حالة استعماله للعنف أو إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو اذا قام بتهديد أو استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة.

ويترتب على منع النائب من اخذ الكلمة عدم المشاركة في مناقشات المجلس ل3  جلسات على التوالي وفي حالة العود يمدد إلى 6 جلسات و يستدعى إلى المكتب للنظر  في القضية والبت فيها.

ويمنع رئيس الجلسة النائب من مواصلة تدخله في حالة سيما اساءته لمباديء المجتمع الجزائري، لثورة التحرير ورموزها، لرئيس الجمهورية، وأيضا في حالة تطرقه لقضية محل إجراء قضائي.

حالات رفع الحصانة

أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة  البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع  طلب رفع الحصانة لدى مكتب  المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة  المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ  الاحالة.

ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل  في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة  والنائب المعني.

ويمكن لمكتب المجلس بناء على اشعار من وزير العدل القيام باسقاط المهمة  النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والمعني.

كما يمكن للمجلس أيضا إقصاء أحد أعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه لفعل يخل بشرف مهمته النيابية.

وفي حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، يجرد النائب من عهدته الانتخابية.