search-form-close

الجزائر_ قضية كريم طابو: النيابة العامة توضّح

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر_ Tsaعربي: قدّمت النيابة العامة اليوم الأربعاء 25مارس، جملة من التوضيحات بخصوص تفاصيل مجريات محاكمة كريم طابو من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، و التي لقيت موجة إستهجان واسعة من الجزائريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحات من هيئة دفاع طابو أمس الثلاثاء، تحدثت ضمنها عن خروقات قانونية و تجاوزات إنسانية في التعامل مع طابو، الذي سقط وسط الجلسة بعد هبوط حاد في ضغط الدم أدى إلى شلل أجزاء من جسمه.

و ذكر النائب العام لدى ذات المجلس،في بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية اليوم، انه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق طابو بناءا على “مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة”.

وأضاف نص بيان ذات الجهة القضائية، أنه “على إثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مجريات محاكمة المدعو طابو كريم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى نفس المجلس القضائي إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي امحمد طابو كريم بما هو منسوب إليه من تهم وعقابا له الحكم عليه بعام حبس منها ستة اشهر نافذة وهو الحكم الذي استأنفه السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والمتهم”.

وأضاف ذات المصدر أنه و”بعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الدعوى تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس 2020 للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون”، حيث أنه “بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم اخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة”.

و”أثناء انعقاد الجلسة والسير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، يشير بيان النائب العام، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك”.

وأوضح ذات المصدر أنه و “للتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي”.

و”بعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية وهو الطلب الذي لم يحظ بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى”.

وأضاف المصدر انه ” بعد ابداء النيابة العامة التماساتها اعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون الا انهم رفضوا المرافعة و تمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل”.

كما أكد البيان أنه “بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الابقاء على الغرامة”.

وفي الأخير ذكر النائب العام ان “المجلس أسس قراره على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة”.